الفاضل الهندي

481

كشف اللثام ( ط . ج )

مملوكة الكافر أن يستشكل فيما إذا كاتب الكافر مملوكة الكافر ، من عموم ما أبطل مكاتبة المملوك الكافر ، وزيادة أنّ التقرّب لا يتأتّى من المولى الكافر . ومن أنّ النصوص المبطلة يختصّ بالمؤمنين إذا أرادوا المكاتبة كما لا يخفى ، فيبقى المولى الكافر على أصل الجواز مع منع اشتراط التقرّب أو امتناعه من الكافر . ( ويجوز أن يكاتب بعض عبده على رأي ) وفاقاً للخلاف ، للأصل والعموم ، وخصوص خبر أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل أعتق نصف جارية ثمّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك ، فقال : فليشترط عليها أنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها تردّ في الرقّ في نصف رقبتها ، قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها ( 1 ) . وخلافاً للمبسوط على تردّد ؛ لفقد المقصود من الكتابة ، وهو ارتفاع الحجر عنه ، لأنّ السيّد يمنعه من السفر بما فيه من الرقّ ، ولا يأخذ من الصدقات ، وإذا اخذ اقتضى له أن يقاسم السيّد عليها ، وضعفه ظاهر ؛ لارتفاع الحجر عنه بإزاء ما ينعتق منه . وكذا ما قيل : من لزوم التناقض ؛ لوجوب السعي عليه للمكاتبة ، وجواز امتناعه منه لباقيه . ( و ) يجوز أن يكاتب ( حصّته من المشترك ) اتّفاقاً كما في التحرير وظاهر المبسوط . وربّما يتخيّل المنع منه للتناقض ( و ) كذا ( من المعتق بعضه ) اتّفاقا كما يظهر من التحرير . ( ولو كاتب حصّته بغير إذن شريكه صحّ وإن كره الشريك ) وفاقاً للخلاف والجامع ، للأصل والعموم . وخلافاً للمبسوط والشرائع ، لتضرّر الشريك به ، ويظهر الإجماع من المبسوط . ( ولا تسري الكتابة إلى باقي حصّته ) أي الباقي من المملوك سوى حصّته أو الحصّة ، نعم كل المملوك وبعضه ( ولا إلى حصّة شريكه ) فإنّها ليست من العتق في شيء .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 95 ب 12 حكم من أعتق نصف . . . ح 1 .